الشيخ مرتضى بني فضل

24

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة )

( مسألة 5 ) : يجوز قضاء الفرائض في كلّ وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر ، ويصلّي في السفر ما فات في الحضر تماماً ، كما أنّه يصلّي في الحضر ما فات في السفر قصراً . ولو كان في أوّل الوقت حاضراً وفي آخره مسافراً أو بالعكس ، فالعبرة بحال الفوت على الأصحّ ؛ فيقضي قصراً في الأوّل وتماماً في الثاني ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع . وإذا فاتته فيما يجب عليه الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام يحتاط في القضاء أيضاً ( 12 ) .

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 4 : 75 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 18 ، الحديث 1 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 4 : 77 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 18 ، الحديث 3 .